responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 108
[28] باب من نسي أن يقرأ في الأولى فقرأ في الثانية
191 - قيل لأحمد بن حنبل: حديث ضمضم بن جَوْس [1] ((أن عمر - رضي الله عنه - نسي أن يقرأ في [282] الأولى، فقرأ في الثانية الحمد مرتين)) [2]؟ قال: أنا لا آخذ بهذا [3]. قيل: تذهب إلى حديث عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) [4]؟ قال: حديث جابر: (إلا بفاتحة الكتاب في كل ركعةٍ) [5].

[1] ضمضم بن جَوْس اليمامي، ثقةٌ، من الثالثة. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2991.
[2] رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2751، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، 2/ 123، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4122، كتاب الصلاة، باب من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين، 1/ 359، والإمام أحمد في , صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 768 والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3798، كتاب الصلاة، باب من قال تسقط القراءة عمن نسي ومن قال: لا، 2/ 382. جميعهم من طريق عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن عبد الله بن حنظلة. قال البيهقي: هذه الرواية تفرد بها عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس، وسائر الروايات أكثر وأشهر، وإن كان بعضها مرسلا.
[3] المسألة بنحوها في صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 331.
[4] رواه البخاري، في القراءة خلف الإمام، مرجع سابق،، ح 55، 1/ 24، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزي من القراءة، ويعقوب بن إسحاق أبو عوانة النيسابوري , مستخرج أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، ط1، (بيروت: دار المعرفة، 1419هـ) , ح 1668، بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، 1/ 451، وأصله في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 756، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق, ح 394، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، 1/ 295.
[5] رواه مالك، موطأ مالك، مرجع سابق, ح 38، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، 1/ 84، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2745، كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلا بقراءة، 2/ 121، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3621، كتاب الصلاة، من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها، 1/ 317، 114، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 313، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام، 2/ 124، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2725، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، 2/ 160، جميعهم موقوفًا، ورواه مرفوعًا الطحاوي في شرح معاني الآثار، مرجع سابق, ح 1300، باب القراءة خلف الإمام، 1/ 218، والدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق, ح 1241، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " واختلاف الروايات، 2/ 114، والبيهقي في , القراءة خلف الإمام، ح 353، باب ذكر أخبار يحتج بها من زعم أن لا قراءة خلف، 1/ 162. ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر والألباني.
ينظر: التمهيد، مرجع سابق، 11/ 48 , الألباني , السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، ح 591.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست